قال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه : إنك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله » .
4327 / [ 53 ] - عن إسحاق ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سهم الصفوة ، فقال : « كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم بين مقسم 1 رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذوي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يقسمه الإمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى » قال : « يردونها إلينا » .
4328 / [ 54 ] - عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال : « ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا » .
4329 / [ 55 ] - عن زكريا بن هالك 2 الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * . قال : « أما خمس الله فللرسول ، يضعه في سبيل الله ، ولنا خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى ، فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة سهام فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل ، فقد علمت أنا لا نأكل صدقة ولا تحل لنا ، فهو للمساكين وأبناء السبيل » .




