فصبرنا » .
4318 / [ 44 ] - عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير أنهم قالوا له : ما حق الإمام في أموال الناس ؟ قال : « الفيء والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه ، فإن الله يقول : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ ) * ، وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا ، فمن وصلهم بشيء فما يدعون له أكثر مما يأخذون منه » .
4319 / [ 45 ] - عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما عن الخمس ، فقال : « ليس الخمس إلا في الغنائم » .
4320 / [ 46 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * ، قال : « هم أهل قرابة نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
4321 / [ 47 ] - عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * . قال : « الخمس لله وللرسول وهو لنا » . 4322 / [ 48 ] - عن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : « يا أبا الفضل ، لنا حق في كتاب الله في الخمس ، فلو محوه فقالوا : ليس من الله ، أو لم يعلموا به ، لكان سواء » .
4323 / [ 49 ] - عن ابن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه » .




