الفيء ، ثم قال عز وجل : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا . والله - يا أبا حمزة - ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد 1 ، حتى أن الرجل
الهوامش
1في « س » : يريد . قال المجلسي : والأظهر أن يقرأ ( بيع ) على بناء المجهول ، فالرجل مرفوع به ، و ( الكريمة عليه نفسه ) صفة للرجل ، أي يبيع الإمام - أو من يأذّن له الإمام من أصحاب الخمس والخراج والغنائم - المخالف الذي تولَّد من هذه الأموال مع كونه عزيزا في نفسه كريما ، وفي سوق المزاد ، ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم ، هذا إذا قرئ بالزاي المعجمة كما في أكثر النسخ ، وبالمهملة أيضا يؤوّل إلى هذا المعنى . مرآة العقول 26 : 307 .




