ابن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » .
4301 / [ 27 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيه زكاة 1 ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » .
4302 / [ 28 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن عبد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة . فقال : « يؤدي خمسها ، ويطيب له » .
4303 / [ 29 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » 2 .
4304 / [ 30 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » .




