أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » . فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » . قلت : والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » .
4300 / [ 26 ] - وعنه : بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم
هامش
20 - التهذيب 4 : 122 / 349 . 21 - التهذيب 4 : 122 / 350 . 22 - التهذيب 4 : 123 / 351 . 23 - التهذيب 4 : 123 / 352 . 24 - التهذيب 4 : 123 / 354 . 25 - التهذيب 4 : 123 / 353 . 26 - التهذيب 4 : 123 / 355 .




