جعفر ( عليه السلام ) : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : « بعد المؤونة » .
4283 / [ 9 ] - وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة 1 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمس الخمسة 2 ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » . 4284 / [ 10 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أين دخل على الناس الزنا ؟ » قلت : لا أدري ، جعلت فداك . قال : « من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا شيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم بميلادهم » .
4285 / [ 11 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : « الخمس » . وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : « الخمس ، وكذلك الرصاص والصفر والحديد ، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » .
4286 / [ 12 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه ؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » .
4287 / [ 13 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب ، خمسي . وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ، ولتزكوا




