النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الحرب » .
4184 / [ 26 ] - العياشي : عن أبي بصير 1 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها للرسول ( صلى الله عليه وآله ) » .
4185 / [ 27 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب » .
4186 / [ 28 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأنفال ، قال : « هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول » .
4187 / [ 29 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إن الفيء والأنفال : ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية ، فهذا كله من الفيء ، فهذا لله وللرسول ، فما كان لله فهو لرسوله ، يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام من بعد الرسول » .
4188 / [ 30 ] - عن بشير الدهان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إن الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا ، لنا صفو المال ، ولنا الأنفال ، ولنا كرائم القرآن » .
4189 / [ 31 ] - عن أبي إبراهيم ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « ما كان من أرض باد أهلها فتلك الأنفال ، فهي لنا » .




