من يشاء » . وقال : « الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك ، هو بمنزلته » .
4175 / [ 17 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل ابن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الأنفال ، فقال : « كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للإمام » .
هامش
12 - التهذيب 4 : 132 / 367 . 13 - التهذيب 4 : 132 / 368 . 14 - التهذيب 4 : 132 / 369 . 15 - التهذيب 4 : 133 / 370 . 16 - التهذيب 4 : 133 / 371 . 17 - التهذيب 4 : 133 / 372 .




