مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 1541

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا زنا العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنا ثماني مرات قتل ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » .

2303 / [ 21 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني . قال : « تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن 1 » .

2304 / [ 22 ] - وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق ( عليه السلام ) : « وإنما صار يقتل في الثامنة ، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر » .

2305 / [ 23 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ) * : أي لا تتخذها 2 صديقة . قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كانَ بِكُمْ رَحِيماً ) * - إلى قوله تعالى - * ( وكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيراً [ 29 - 30 ] ) *

2306 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سلمة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة 3 فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة ؟ قال : « يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تعالى يقول : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * ، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه

الهوامش

1في المصدر زيادة : لها زوج .
2في المصدر : لا يتخذها .
3في المصدر : بيسره .
الصفحة 105 من 1541