مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 1541

2296 / [ 14 ] - عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت 1 ، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة » .

2297 / [ 15 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال : « إحصانهن أن يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : « بلى » .

2298 / [ 16 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى » .

2299 / [ 17 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : « يجلد ثمانين » . قلت : فإنه زنا ؟ قال : « يجلد خمسين » . 2300 / [ 18 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي [ قال : سألت ] أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد » . قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ، ما هو ؟ قال : « إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها 2 نصف الحد » .

الهوامش

1العنت : الفساد ، والزنا . « النهاية 3 : 306 » .
2في المصدر : فيها .
الصفحة 103 من 1541