2288 / [ 6 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن 1 أهلها ؟ قال : « هو زنا ، إن الله عز وجل يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2289 / [ 7 ] - العياشي : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : « نعم ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2290 / [ 8 ] - عن أبي العباس ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ؟ قال : « هو زنا ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » .
2291 / [ 9 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحصنات من الإماء ؟ قال : « هن المسلمات » .
2292 / [ 10 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ما إحصانهن ؟ قال : « يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : « بلى » .
2293 / [ 11 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال : « إحصانهن أن يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا ، هل عليهن حد ؟ قال : « نعم ، نصف الحد 2 ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم » .
2294 / [ 12 ] - عن حريز ، قال : سألته عن المحصن ؟ فقال : « الذي عنده ما يغنيه » .




