1334 / [ 6 ] - الشيخ : بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) 1: * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : « الخمار وشبهه » .
1335 / [ 7 ] - العياشي : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * : ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : « الخمار وشبهه » .
1336 / [ 8 ] - وعنه : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، أما في عدتها ، فكيف يمتعها وهي ترجوه ويرجوها ، ويجري الله بينهما ما يشاء ؟ ! أما وإن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير الحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها » .
1337 / [ 9 ] - وعنه ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره .
1338 / [ 10 ] - وعنه : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) ، [ قال : سألت أحدهما ] عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : « على قدر مال زوجها » .
1339 / [ 11 ] - وعنه : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله 2 ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : فقال : « إن كان سمى لها مهرا ، فلها نصف المهر ، ولا عدة عليها ،




