أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : « نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين » .
1330 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي ، قال : ذكر بعض أصحابنا : أن متعة المطلقة فريضة .
1331 / [ 3 ] - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ، ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء ؟ ! » . قال : « إذا كان الرجل موسعا عليه ، متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة 1 والزبيب والثوب والدرهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها » .
1332 / [ 4 ] - عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره - وقال - : كيف يمتعها في عدتها ، وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله ما يشاء ؟ أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة 2 والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها بأمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها » . وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن




