مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 972 من 1400

قال : « هو الأب والأخ الموصى إليه 1 ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .

1303 / [ 17 ] - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » .

1304 / [ 18 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال بقيمته 2 » . قلت له : أرأيت إن قالت : لا أجيز . ما يصنع ؟ قال : « ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا ؟ ! » .

1305 / [ 19 ] - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله » .

1306 / [ 20 ] - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * . قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق » . قلت : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ؟ قال : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره » .

1307 / [ 21 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله » .

1308 / [ 22 ] - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها

الهوامش

1في « ط » نسخة بدل : والذي يوصى إليه .
2في المصدر : بقيمة .
الصفحة 972 من 1400