مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 970 من 1400

« هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري - قال - : فأي هؤلاء عفا ، فهو 1 جائز في المهر ، إذا عفا عنه » .

1297 / [ 11 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إن كانت وكلته يقبض صداقها من زوجها ، فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون صبية في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها ، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع ذلك كله ، وذلك قول الله عز وجل : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما » .

1298 / [ 12 ] - العياشي : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا . قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها - وقال - : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * » .

1299 / [ 13 ] - عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : « لها المهر كاملا ، ولها الميراث » . قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ قال : « لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة » .

1300 / [ 14 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .

الهوامش

1في المصدر : فعفوه .
الصفحة 970 من 1400