1295 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، أو غيره ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » .
1296 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، كليهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح . قال :




