يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » .
1290 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : « عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » .
1291 / [ 5 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يأتي على الناس زمان عضوض 1 ، يعض كل امرئ على ما في يديه ، وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل : * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * ينبري في ذلك الزمان أقوام 2 يعاملون المضطرين ، هم شرار الخلق » .
1292 / [ 6 ] - الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض كل امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال الله عز وجل : * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * ولا ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس » .
1293 / [ 7 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها » .
1294 / [ 8 ] - وعنه : بإسناده عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : « الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له ان يدع كله » .




