مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 964 من 1400

1279 / [ 2 ] - عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها . قال : « عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » .

1280 / [ 3 ] - الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل . قال : « يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ) * » .

1281 / [ 4 ] - عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته . قال : « يمتعها قبل أن يطلق فإن الله سبحانه وتعالى يقول : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ) * » .

1282 / [ 5 ] - العياشي : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ فقال : « نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين ؟ ! » .

1283 / [ 6 ] - عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها ، فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتتزوج من شاءت من ساعتها » .

1284 / [ 7 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم - قال - : إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء » .

الصفحة 964 من 1400