1272 / [ 5 ] - العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * . قال : « هو طلب الحلال : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت فلان . ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها ؟ » .




