نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
1251 / [ 5 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها ، فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي . فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله » .




