مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 948 من 1400

التطليقتين الأولتين » . قوله تعالى : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه [ 231 ] ) *

1240 / [ 1 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن المفضل بن صالح ، [ عن الحلبي ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * . قال : « الرجل يطلق ، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات [ فنهى الله عز وجل عن ذلك ] » .

1241 / [ 2 ] - عنه : بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه ، إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك » .

1242 / [ 3 ] - ( تفسير علي بن إبراهيم ) ، في معنى الآية ، قال : إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها .

1243 / [ 4 ] - العياشي : عن زرارة وحمران ابني أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله : * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * . فقالا : « هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثم يطلقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك ، فنهى عن ذلك » .

1244 / [ 5 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * . قال : « الرجل يطلق ، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه » .

الصفحة 948 من 1400