1239 / [ 15 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية ، فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في
هامش
10 - تفسير العيّاشي 1 : 118 / 371 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 118 / 372 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 118 / 373 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 119 / 374 . 14 - تفسير العيّاشي 1 : 119 / 375 . 15 - تفسير العيّاشي 1 : 119 / 376 .




