راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة » .
1234 / [ 10 ] - عن الحسن بن زياد ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها الأول ؟ قال : « لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * والمتعة ليس فيها طلاق » .
1235 / [ 11 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . قال : « هو الذي يطلق ، ثم يراجع - والرجعة : هي الجماع - [ ثم يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ] وإلا فهي واحدة » .
1236 / [ 12 ] - عن عمر بن حنظلة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قال الرجل لا مرأته : أنت طالقة . ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة ، ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة . لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء » .
1237 / [ 13 ] - محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثا . قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
1238 / [ 14 ] - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ، ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم لقول الله : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * وهو أحد الأزواج » .




