امرأته تطليقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها ؟ قال : « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
1233 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال لي : « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ، راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ،
هامش
4 - التهذيب 8 : 33 / 102 . 5 - التهذيب 8 : 34 / 103 . 6 - التهذيب 8 : 34 / 104 . 7 - مجمع البيان 2 : 580 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 117 / 369 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 118 / 370 .




