بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : « هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » .
1228 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ، ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : « لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه » .
1229 / [ 5 ] - عنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها وجل متعة ، أتحل للأول ؟ قال : « لا ، لأن الله تعالى يقول : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * والمتعة ليس فيها طلاق » .
1230 / [ 6 ] - وعنه : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟ قال : « لا يحلل » .
1231 / [ 7 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة ، فقال : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * يعني التطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
1232 / [ 8 ] - العياشي : عن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثم لم يراجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : « نعم » . قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : « نعم » . قلت : فرجل طلق




