1220 / [ 3 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا . مفسرة أو غير مفسرة ، حل له أن يأخذ 1 منها ، وليس له عليها رجعة » .
1221 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز 2 ، أليس الله تعالى يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ، وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * 3 ؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة » .
1222 / [ 5 ] - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أولم تحز 4 ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها . حيزت أولم تحز ، أليس الله يقول : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * ، وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * 5 » .
1223 / [ 6 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : « لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وأحل 6 له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وهو قول الله : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * وإذا فعل ذلك فقد بانت منه




