مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 938 من 1400

حتى تنكح زوجا غيره إن الله جل وعز يقول : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والتسريح : هو التطليقة الثالثة » .

1214 / [ 6 ] - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * 1 : « هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد » .

1215 / [ 7 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إن الله يقول : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * والتسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة » .

1216 / [ 8 ] - عن سماعة بن مهران ، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

الهوامش

1البقرة 2 : 230 .
الصفحة 938 من 1400