السنة يطلقها تطليقة - يعني على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين - ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا . وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية » .
1210 / [ 2 ] - قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « هو قول الله عز وجل : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * التطليقة الثالثة تسريح بإحسان » .
1211 / [ 3 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . فقال : « إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضار 1 النساء ، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
1212 / [ 4 ] - العياشي : عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة . قال : « أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * » .
1213 / [ 5 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل له




