1204 / [ 15 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة » .
1205 / [ 16 ] - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت » .
1206 / [ 17 ] - قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الأقراء : هي الأطهار » وقال : « القرء : ما بين حيضتين » .




