قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته ، طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين ؟ قال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انتقضت عدتها ، وحلت للأزواج » . قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : « كذبوا ، وكان يقول علي ( عليه السلام ) : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها » . وفي رواية ربيعة الرأي : « ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة ، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين 1 شهر ، وذلك القرء » .
1200 / [ 11 ] - عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض .
1201 / [ 12 ] - وعنه ، قال : أحمد بن محمد : القرء : وهو الطهر ، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها .
1202 / [ 13 ] - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : « حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة » .
1203 / [ 14 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ ) * : « يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها ، وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع » .




