1195 / [ 6 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض » . قال الشيخ : فالوجه في هذين الخبرين 1 التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض ، وقد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار . على أن قوله : « ثلاث حيض » يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان ، وترى الدم من 2 الثالثة ، فتصير ثلاثة قروء ، وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة ، انتهى كلامه .
1196 / [ 7 ] - عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « العدة والحيض للنساء » .
1197 / [ 8 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض . فقال : « كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة » . قال الشيخ في ( التهذيب ) : الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها .
1198 / [ 9 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، وعن زرارة ، قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « القرء : ما بين الحيضتين » .
1199 / [ 10 ] - عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين ، وليس بالحيض . قال : فدخلت على أبي جعفر




