يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء » .
1183 / [ 11 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته - والإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا . ويقول : والله ، لأغيظنك . ثم يغايظها ، ولأسوءنك . ثم يهجرها فلا يجامعها - فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء - والإيفاء : أن يصالح - فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * وإن لم يفئ جبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » .
1184 / [ 12 ] - عن أبي بصير ، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر . قال : « يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس » .
1185 / [ 13 ] - عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر . قال : « يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها » .
1186 / [ 14 ] - عن العباس بن هلال ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : ذكر لنا : « أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والإمساك : المسيس » .
1187 / [ 15 ] - سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : « يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه » .




