الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر ، فإن أبى فرق بينهما الإمام » .
1182 / [ 10 ] - العياشي : عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الإيلاء : « إذا آلى الرجل من امرأته ، لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذ مضى 1 الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن
الهوامش
1في « ط » : أمضى .




