فقال : « هو أن يقول الرجل لامرأته : والله ، لا أجامعك كذا وكذا . ويقول : والله ، لأغيظنك . فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء - وهو أن يصالح الرجل أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة أشهر ، ما لم ترفعه إلى الإمام » .
1178 / [ 6 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال فيه : « فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل : * ( فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * أي رجعوا ، ثم قال : * ( وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * 1 » .
1179 / [ 7 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا حبستك أبدا » .
1180 / [ 8 ] - قال : « وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما 2 أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة » .
1181 / [ 9 ] - الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته . فقال : « الإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا . فإنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد




