مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 924 من 1400

1174 / [ 2 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها . قال : « ليأت أهله » . وقال : « أيما رجل آلى من امرأته - والإيلاء : أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله ، لأغيظنك . ثم يغاضبها 1 - فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء - والإيفاء : أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق » .

1175 / [ 3 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

1176 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها . فقال : « إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم » . وقال : « الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته : والله ، لأغيظنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء

الهوامش

1في « ط » : يغاظها .
الصفحة 924 من 1400