مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 922 من 1400

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) * . قال : « اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء » .

1171 / [ 2 ] - العياشي : عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) * . قال : « هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا يعقد عليها ، أولا يعقد على شيء » .

1172 / [ 3 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : اختلفوا في يمين اللغو ، فقيل : ما يجري على عادة الناس ، من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، ولا يظلم بها أحد . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . قوله تعالى : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ [ 226 ] ) *

1173 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إن الله عز وجل يقول : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذلها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

الصفحة 922 من 1400