مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 910 من 1400

* ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [ 222 - 223 ] ) *

1143 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ، ولا يوقب » .

1144 / [ 2 ] - ابن بابويه ، في ( الفقيه ) : بإسناده ، قال : سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار » .

1145 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها . قال : « إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها - إن شاء - قبل أن تغتسل » .

1146 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : « لا بأس ، إذا رضيت » . قلت : فأين قول الله : * ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) * ؟ قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * » .

1147 / [ 5 ] - عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى 1 ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ » . قلت : إنه بلغني أن

الهوامش

1في المصدر : أحمد بن عيسى . وهو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث 18 : 263 .
الصفحة 910 من 1400