* ( فَإِخْوانُكُمْ واللَّه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) * - إلى قوله - * ( لأَعْنَتَكُمْ [ 220 ] ) *
1128 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير . قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها ؟ فقلت 1 : إذا لاط حوضها 2 ، وطلب ضالتها ، وهنأ 3 جرابها ، فله أن يصيب من لبنها في غير نهك 4 لضرع 5 ، ولا فساد لنسل » .
1129 / [ 2 ] - أحمد بن محمد : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * 6 . قال : « ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف ، إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا » . قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : * ( وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) * ؟ قال : « تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه » . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا ، وبعضهم أعلى كسوة من بعض ، وبعضهم آكل من بعض ، ومالهم جميعا ؟ فقال : « أما الكسوة ، فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته ، وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير » .
1130 / [ 3 ] - الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) * . قال : « يعني اليتامى ، إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما




