مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 900 من 1400

ثم قال في الآية الرابعة : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والإِثْمَ ) * . فخبر عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها ، وأنه حرام ، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة ، أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله جل وعز ونهيه فيها ، وكان ذلك من [ فعل ] الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها ، وأقل لنفارهم عنها » .

1117 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « الميسر : هو القمار » .

1118 / [ 4 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما نزل قول الله عز وجل على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) : إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه ) * 1 قيل : يا رسول الله ، ما الميسر ؟ قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز . قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا 2 لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » .

1119 / [ 5 ] - العياشي : عن حمدويه : عن محمد بن عيسى ، قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعني إلى علي بن محمد ( عليه السلام ) - : إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ) * الآية ، فما الميسر 3 ، جعلت فداك ؟ فكتب : « كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام » .

1120 / [ 6 ] - الحسين ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : « النرد والشطرنج من الميسر » .

الهوامش

1المائدة 5 : 90 .
2في المصدر : ما ذبحوه .
3في « ط » : فما المنفعة .
الصفحة 900 من 1400