1013 / [ 18 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، فعليه دم ، وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم » .
1014 / [ 19 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، عن رجل محرم قال لرجل : لا ، لعمري ؟ قال : « ليس ذلك بجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله » .
1015 / [ 20 ] - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله :




