فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه لِمَنِ اتَّقى ) * 1 - قال - : يرجع لا ذنب له » . قالا : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : « لم يحد 2 الله عز وجل له حدا ، يستغفر الله ويلبي » . فقالا : من ابتلي بالجدال فما عليه . فقال : « إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة » .
1004 / [ 9 ] - وعنه ، قال : حدثنا أبي ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال . قال : « أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع قول الله عز وجل : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ) * 3 والجدال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله » 4 .
1005 / [ 10 ] - وعنه : قال : حدثنا أبي ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * . قال : « شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » . وفي حديث آخر : « وشهر مفرد العمرة رجب » .
1006 / [ 11 ] - العياشي : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * ، قال : « هو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » .
1007 / [ 12 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * - قال - شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .




