وقال : « اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) * 1 ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * 2 » . - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة » . قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري ؟ قال : « ليس هو 3 من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله » .
1001 / [ 6 ] - الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله ؟ قال : « الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به 4 إذا فعله وهو محرم » .
1002 / [ 7 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن أبان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * . قال : « شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن » .
1003 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن محمد بن مسلم [ والحلبي ، جميعا ] 5، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * . فقال : « إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله 6 وفى الله له » . فقالا له : فما 7 اشترط عليهم ، وما اشترط 8 لهم ؟ فقال : « أما الذي




