991 / [ 29 ] - عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم ، صام إذا انقضت أيام التشريق ، تسحر 1 ليلة الحصبة ثم يصبح صائما » .
992 / [ 30 ] - عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * . قال : « هو لأهل مكة ، ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة » .
الهوامش
1في المصدر : فيتسحّر .




