الضأن ، وإلا ما استيسر من الهدي شاة » .
982 / [ 20 ] - عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قاعدا 1 أصلي ، وأبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قاعدا قدامي ، وأنا لا أعلم ، قال : فجاءه عباد البصري ، فسلم عليه وجلس ، وقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : « يصوم الأيام التي قال الله » . قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال عباد : وأي أيام هي ؟ قال : « قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » . قال : فإن فاته ؟ قال : « يصوم الحصبة ، ويومين بعده » . قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : « وأي شيء قال ؟ » . قال : قال : يصوم أيام التشريق . قال : « إن جعفرا ( عليه السلام ) كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بلالا ينادي : أن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومن أحد » . فقال : يا أبا الحسن ، إن الله قال : * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * ؟ قال : « كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان 2 أشهر الحج » .
983 / [ 21 ] - عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل يوم التروية بيوم 3 ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة ، فإن أعجلوا صام في الطريق ، وإن أقام بمكة قدر مسيره إلى بلده 4 ، فشاء أن يصوم السبعة أيام فعل » .
984 / [ 22 ] - عن ربعي بن عبد الله بن الجارود 5 ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) * . قال : « قبل التروية يصوم ، ويوم التروية ، ويوم




