957 / [ 20 ] - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * قالا : « فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل » .
958 / [ 21 ] - عن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهدي : من الإبل والبقر والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ، يعني إذا قلده فقد وجب - قال - وما استيسر من الهدي : شاة » .
959 / [ 22 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * . قال : « يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل » .




