لا تحيض فعدتها ثلاثة 1 أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء 2 أربعة أشهر . وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار 3 ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم 4 في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * .
فائدة
في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) القاعدة الأولى :
910 / [ 1 ] - قال بعضهم 5 : دخلت على الحسن العسكري ( عليه السلام ) في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : « تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه 6 أبدا ؟ » . فقلت : بلى - يا مولاي - من علي بذلك . فقال : « تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في 7 هلال رمضان » . قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان ؟ قال : « إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك » . قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك ؟




