مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 807 من 1400

لا تحيض فعدتها ثلاثة 1 أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء 2 أربعة أشهر . وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار 3 ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم 4 في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * .

فائدة

في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب ( الإقبال ) القاعدة الأولى :

910 / [ 1 ] - قال بعضهم 5 : دخلت على الحسن العسكري ( عليه السلام ) في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : « تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه 6 أبدا ؟ » . فقلت : بلى - يا مولاي - من علي بذلك . فقال : « تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في 7 هلال رمضان » . قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان ؟ قال : « إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك » . قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك ؟

الهوامش

1في المصدر : تعتد بثلاثة .
2الإيلاء : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا . « مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 » .
3الظَّهار : تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ .
4في المصدر : الخطأ وعشرة أيام للصوم .
5في المصدر : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده ، قال : أخبر أبو أحمد ( أيّده اللَّه تعالى ) ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدّثني أبي ، قال .
6في المصدر : فلمّا بصر بي ، قال لي : « يا أبا إبراهيم ، في أيّ الحزبين أنت في يومك ؟ » قلت : جعلت فداك يا سيّدي ، إنّي في هذا قصدت . قال : فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا .
7في المصدر : كفيت طلب .
الصفحة 807 من 1400