إذا حدث الأمر وجب فيها انتظار تلك الأشهر : فعدة النساء في الطلاق ، والمتوفى عنها زوجها ، فإذا طلقها زوجها ، إن كانت تحيض تعتد بالأقراء 1 التي قال الله عز وجل وإن كانت
الهوامش
1الأقراء : جمع قرء ، وهو الطهر عند أهل الحجاز ، والحيض عند أهل العراق ، وقيل : القرء : الوقت ، ومنه قوله تعالى : * ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * سورة البقرة 2 : 228 .




