قال : فقال : « ما أبينها لمن عقلها ! - قال - من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر » .
834 / [ 5 ] - وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر [ في ] قوله : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * 1 . قال : « هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصم ، كان المريض على ما كان » .
835 / [ 6 ] - وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك ، فإن الله يقول : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * ، وقوله : * ( يُرِيدُ اللَّه بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * 2 » .
836 / [ 7 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * 3 ؟ قال : « ما أبينها ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه » .
837 / [ 8 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( وعَلَى الَّذِينَ




