مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 769 من 1400

قال : « نسختها [ الآية ] التي بعدها قوله عز وجل : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * أي على 1 الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم عليه - أي على الموصى إليه - أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير » .

823 / [ 14 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * . قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا ازداد على الثلث » .

824 / [ 15 ] - وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا أوصى الرجل بوصية ، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله ، فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق ، وهو قوله : * ( جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) * والجنف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك » .

825 / [ 16 ] - أبو علي الطبرسي ، قال : الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز . قال : روي ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [ 183 - 184 ] ) *

826 / [ 1 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية

الهوامش

1في المصدر : قال يعني .
الصفحة 769 من 1400