817 / [ 8 ] - عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة . قال : « يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ، إن الله يقول : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * » .
818 / [ 9 ] - عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا . قال : « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن الله يقول : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * » . قلت : إن الرجل كان من أهل فارس ، دخل في الإسلام ، لم يسم ، ولا يعرف له ولي ؟ قال : « اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد ، تتصدق بها » .
819 / [ 10 ] - عن محمد بن سوقة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * . قال : « نسختها التي بعدها * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) * يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا 1 من الموصي إليه في ثلثه جميعا ، فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير » .
820 / [ 11 ] - عن يونس ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * . قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث » . 821 / [ 12 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه 2 ، عن رجاله ، قال : « إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف ، وكان فيها حيف ، ويردها




